فصل : فأما إذا كان الإقرار لازما إن وصله يمكن ، أو أطلقه لا يختلف . أقر رجل ، أو مجنون بمال
وإن وصله بمستحيل ، فعلى القولين :
فأما إن فالإقرار باطل لاستحالة ملك الدابة ، والدار أقر لدابة زيد ، أو لدار عمرو بمال
ولو فإن كان مكاتبا ، أو مأذونا له في التجارة صح الإقرار له . وإن كان غير مأذون له في التجارة فإن قيل إنه يملك صح الإقرار له ، وإن قيل لا يملك ففي صحة الإقرار له وجهان : أقر لعبد زيد بماله
أحدهما : لا يصح كالإقرار للبيعة .
والثاني : يصح لإمكان معاملته في ذمته وهذا أصح .
فأما إن صح الإقرار ؛ لأنه قد يستحق صرف ذلك المال في عمارته من غلة وقفت عليه ، أو من وصيته له ، وفيه وجه آخر أنه لا يصح الإقرار له إلا أن يصل إقراره بذلك فيصح ، والأول أصح . أقر لمصنع ، أو مسجد بمال
فأما إن بطل الإقرار بكل حال ؛ لأنه لا يصح الوقف على ذلك ، ولا الوصية له ، فلم يبق وجه يمكن استحقاق مال من جهته . أقر لبيعة ، أو كنيسة بمال
[ ص: 37 ]