فصل : وإذا فإن وصل إقراره بممكن كقوله وصى لي برقبتها وله بحملها صح إقراره ولزم ، وسواء أطلق الإقرار ، أو أرسله ، فالذي نقله أقر لرجل بحمل جاريته المزني في جامعه الكبير أن الإقرار بالحمل باطل ؛ لأنه لا يصح أن يملك منفردا ببيع ، ولا هبة ، ولا ميراث .
ويجيء قول ثان من الإقرار للحمل أن الإقرار بالحمل صحيح لإمكانه على ما ذكرنا في الوصية ، والله أعلم .