فصل : ولو فقال المقر له : بل هذه الوديعة وتلك دين غيرها ، ففيه وجهان : قال : لفلان في ذمتي ألف ، ثم أحضر ألفا وقال : هذه الألف التي أقررت له بها كانت له عندي وديعة ،
أحدهما : أن القول قول المقر مع يمينه ، ولا يلزمه غيرها لاحتمال قوله في ذمتي لتعدية فيها .
والوجه الثاني : أن القول قول المقر له ، وله مطالبة المقر بألف أخرى ؛ لأنه لما أشار إليها أنها وديعة لم يجز أن تضاف إلى ذمته ؛ لأن الأعيان لا تثبت في الذمم بعد التلف فتنافيا ، والله أعلم .