فصل : وإن وقد اختلف أصحابنا هل يدخل ذلك في احتمال إقراره أم لا ؟ على وجهين : قال : أردت به أن العبد مرهون عنده بألف ،
أحدهما : يدخل في الاحتمال ويقبل منه ؛ لأن للألف تعلقا برقبته في استيفائها منها .
والوجه الثاني : لا يدخل في الاحتمال ، ولا يقبل منه في البيان ؛ لأن حق الرهن في الذمة وهو أخبر أنه في العبد .
والوجه الأول أصح ؛ لأن حق الرهن متعلق بالذمة ، والرهن فكان أوكد من أرش الجناية .