فصل : فإذا ثبت نفوذ عتقه فولاؤه موقوف ؛ لأن الشاهدين المشتريين يقران به للبائع ، والبائع بإنكار العتق منكر له .
فإذا ثبت له الولاء سواء اعترف به في حياة العبد ، أو بعد موته ترك مالا ، أو لم يترك ، وعليه رد الثمن على الشاهدين وإن كانا على حال الإنكار حتى مات العبد المحكوم بعتقه على الشاهدين وترك مالا وجب أن يعان منه حتى يوارى فإن كان له وارث بغير الولاء من ذي فرض ، أو عصبة فله ميراثه وإن لم يكن له وارث ، ولا بالولاء فميراثه موقوف لوقوف ولائه حتى يتبين فيورث به عاد البائع فاعترف بالعتق