الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : " ولو قال هذه الدار لك هبة عارية ، أو هبة سكنى كان له أن يخرجه منها متى شاء " .

                                                                                                                                            [ ص: 65 ] قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا قال : هذه الدار لزيد هبة عارية ، أو هبة سكنى ، قبل منه وكان إقرارا بإعارتها وإباحة سكناها ، ولم يكن إقرارا بملك رقبتها ؛ لأنه وصل إقراره بما اقتضاه فصار أول كلامه محمولا عليه ؛ لأنه لو قال : هذه الدار لك لكان إقرارا بملكها فلما وصله بقوله : عارية ، أو هبة سكنى خرج أن يكون قوله لك إقرارا بملك .

                                                                                                                                            فإن قيل : فهذا قد رفع أول كلامه بآخره ، فهلا كان على قولين من قوليه فيمن قال : له علي ألف قضيتها . قيل له : الفرق بينهما أنه في ادعاء القضاء رافع لكل ما تقدم فلم يقبل ، وفي وصله ذلك بالعارية مثبت لحكم ما تقدم على صفة محتملة فيقبل ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية