مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : قبل منه ( قال ولو أقر الميت بحق وقال هذا ابنه وهذه امرأته المزني ) هذا خلاف قوله فيما مضى من الإقرار بالوكالة في المال وهذا عندي أصح " .
قال الماوردي : وقد ذكرنا أن لزمه دفع الدين إلى وارثه ولو أقر بوكالة قبض ما عليه من دين لم يلزمه دفع الدين إلى وكيله وسوى من أقر لميت بدين المزني بينهما فأوجب عليه دفع المال إلى الوكيل كما أوجب المال إلى الورثة ، وقد ذكرنا من الفرق بينهما ما يمنع من تساوي حكمهما .
فإذا صح ما وصفناه وأقر لميت بدين وقال : هذا ابنه . وهذه امرأته فلا يخلو حال الميت من أن يعرف له وارث غيرهما ، أو لا يعرف .
فإن لم يعرف له وارث غيرهما لزمه تسليم المال إليهما على فرائض الله تعالى الثمن إلى الزوجة ، والباقي إلى الابن فلو عاد بعد إقراره فقال : بل ابن الميت وزوجته هذان الأخيران ، لزمه تسليم ذلك إلى الأولين ، وهل يلزمه غرم ذلك للآخرين أم لا ؟
ينظر فإن كان دينا في ذمته لزمه غرمه قولا واحدا ، وإن كان عينا ، فعلى قولين ممن قال : غصبت هذه الدار من زيد لا بل من عمرو .
[ ص: 66 ]