مسألة : قال الشافعي - رحمه الله - : " ولو فولدها حر ، والأمة أم ولد بإقرار السيد وإنما ظلمه بالثمن ويحلف ويبرأ فإن مات فميراثه لولده من الأمة وولاؤها موقوف " . قال بعتك جاريتي هذه فأولدتها فقال بل زوجتنيها وهي أمتك
قال الماوردي : وصورتها في رجل وطأ أمة تسلمها من سيدها ثم اختلف السيد ، والواطئ ، فقال السيد : بعتكها بألف في ذمتك فأنت واطئ في ملك ، وقال الواطئ : بل زوجتنيها فأنا واطئ في نكاح ، فيصير السيد مدعيا على الواطئ بشرائها ، والواطئ منكر ثم الواطئ مدع على السيد بتزويجها ، والسيد منكر . وإذا كان كذلك لم يخل حال الواطئ من أن يكون قد أولدها بوطئه أم لا .
فإن لم يكن قد أولدها حلف الواطئ للسيد بالله أنه ما اشترى وحلف السيد للواطئ بالله أنه ما زوج ، فيحلف كل واحد منهما على نفي ما ادعى عليه فحينئذ لا يخلو حالهما في اليمين من أربعة أقسام :
أحدها : أن يحلفا فلا يلزم الواطئ الشراء ، ليمينه ، ولا يلزم السيد التزويج ليمينه وللسيد بيعها لا يختلف ؛ لأنه لم يقر فيها بما يمنع من البيع وإنما أقر بها للواطئ بثمن يملكه عليه ، فإذا لم يملك على الواطئ الثمن الذي ادعاه لم يملك الواطئ عليه الأمة التي أقر بها له وتحرم على الواطئ إصابتها بعد إيمانهما وجها واحدا . وهل يحرم ذلك على السيد أم لا ؟ على وجهين : [ ص: 67 ] أحدهما : لا تحرم عليه لبقائها على ملكه .
والثاني : تحرم عليه إذا كان على يقين مما ادعاه ؛ لأنه يعتقد أنها على ملك الواطئ وإنما ظلمه بمنع الثمن فجعل له بيعها ليتوصل به إلى ثمنها .
وعلى هذين الوجهين لو فضل من ثمنها بعد بيعها زيادة على القدر الذي ادعاه من ثمنها فهل يسوغ له تملكه أم لا ؟ على الوجهين ، والله أعلم .