فصل : فإذا تقرر ما وصفنا ، والتزما من الأيمان ما بينا توجه الكلام بعده في أربعة أحكام : أحدها : لزوم المهر .
[ ص: 69 ] والثاني : جواز الوطء .
والثالث : وجوب النفقة .
والرابع : استحقاق الإرث .
فأما فإن كان أكثر من الثمن الذي ادعاه السيد لم يحكم له بالزيادة على الثمن وإن كان مثله ، أو أقل ففي وجوبه عليه وجهان : لزوم المهر
أحدهما : يجب على الواطئ أقل الأمرين من المهر ، أو الثمن لاعترافه للسيد به .
والوجه الثاني : وهو أصح ، لا يحكم عليه بدفع شيء منه أما الثمن فلأنه لم يلزمه بيمينه وأما المهر فلأن السيد لا يدعيه .