الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ما وصفنا ، والتزما من الأيمان ما بينا توجه الكلام بعده في أربعة أحكام : أحدها : لزوم المهر .

                                                                                                                                            [ ص: 69 ] والثاني : جواز الوطء .

                                                                                                                                            والثالث : وجوب النفقة .

                                                                                                                                            والرابع : استحقاق الإرث .

                                                                                                                                            فأما لزوم المهر فإن كان أكثر من الثمن الذي ادعاه السيد لم يحكم له بالزيادة على الثمن وإن كان مثله ، أو أقل ففي وجوبه عليه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يجب على الواطئ أقل الأمرين من المهر ، أو الثمن لاعترافه للسيد به .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو أصح ، لا يحكم عليه بدفع شيء منه أما الثمن فلأنه لم يلزمه بيمينه وأما المهر فلأن السيد لا يدعيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية