الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الميراث فهو ثلاثة مواريث : ميراث الواطئ وميراث الأولاد وميراث الأم .

                                                                                                                                            فأما ميراث الواطئ فلأولاده لكونهم أحرارا ، ولا شيء للأم فيه ؛ لأن أحسن أحوالها أن تكون أم ولد يتحرر عتقها بموته .

                                                                                                                                            وأما ميراث الأولاد فلأبيهم إن كان حيا ، ولا شيء لأمهم فيه ؛ لأنها قبل موت الأب في حكم أم الولد ، وإن كان موت الأولاد بعد موت الأب فللأم الثلث من تركتهم ؛ لأنها قد صارت حرة بموت أبيهم ثم الباقي بعده لعصبته إن كان له ، وإن لم يكونوا فموقوف ؛ لأنه يستحق بالولاء الموقوف .

                                                                                                                                            وأما ميراثها فإن كان موتها بعد عتقها بموت الواطئ فمورث لأولادها إن كانوا ، وإن لم يكونوا فموقوف ؛ لأنه يستحق بالولاء الموقوف .

                                                                                                                                            وإن كان موتها قبل عتقها بموت الواطئ فلا ميراث لأولادها ؛ لأن أم الولد لا تورث ويكون موقوفا بين الواطئ ، والسيد ؛ لأنه مستحق بالملك لا بالإرث ، والملك موقوف فإن طلب السيد باقي في ثمنها من الموقوف من مالها حين قضي له على الواطئ المهر الذي هو أقل ، أو طلب جميع الثمن حين لم يقض له على الواطئ بشيء فله ذلك ، ويدفع إليه تعليلا لما ذكرنا في الشاهدين إذا طلبا ثمن العبد الذي ابتاعاه بعدما شهدا بعتقه مما ترك بعد موته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية