فصل : فأما إن كان مقرا بجميع ذلك ؛ لأنها في محل الجواب لتصديق ، وإن كانت مختلفة المعاني وإن أجاب عن الدعوى بأن قال بلى ، أو نعم ، أو أجل ، أو صدقت ، أو أي لعمري ، لم يكن مقرا ؛ لأنها ألفاظ للشك ، والترجي وهكذا لو قال : لعل ، وعسى ، ويوشك ، فليس بإقرار لما تضمنتها من الشك ولو قال له علي ألف في علمي كان إقرارا ؛ لأنه إنما يقر بها في علمه وقال قال : أظن وأقدر وأحسب وأتوهم أبو حنيفة : لا يكون إقرارا لتشكيكه وهكذا لو قال الشاهد : أشهد أن لفلان على فلان ألفا في علمي صحت الشهادة عندنا وعند أبي يوسف وبطلت عند أبي حنيفة .