فصل : ولو كان قوله عندنا مقبولا ، ولا يلزمه الألف . قال : أقرضني فلان ألفا ، ثم قال : لم أقبضها ،
وقال أبو حنيفة : وصاحباه : لا يقبل قوله ، والألف لازمة له .
وهذا خطأ لما بيناه في الإقرار بثمن المبيع ؛ لأن القرض يلزم بالقبض فإذا لم يصرح به المقر في إقراره فليس بمقر بلزومه ، والله أعلم بالصواب .