فصل : فأما إذا فقد اختلف أصحابنا هل يكون باقتصاره في الدعوى على ألف مكذبا للشاهد له بألفين أم لا ؟ على وجهين : كانت الدعوى منه ألفا فشهد له أحد الشاهدين بألف وشهد الآخر بألفين
أحدهما : يكون مكذبا للزيادة في الشهادة على ما ادعى ، فعلى هذا ترد شهادته في جميع الألفين ويبقى معه الشاهد بالألف ، فيحلف معه ويستحقها .
والوجه الثاني : وهو أصح أنه لا يكون مكذبا له لجواز اقتصاره في الدعوى على بعض حقه ولجواز أن يقبض من حقه ما لم يعلم الشاهد بقبضه إلا أن يظهر في الدعوى تكذيب الشاهد مثل أن يدعي ثمن عبده ألفا فيشهد بأن ثمنه ألفان فترد الشهادة لتكذيبهما بالدعوى ، والله أعلم .