فصل : فأما المزني فإنه اختار قبول إقراره في الجميع من غير تبعيض ثم احتج لنصرته بالبيع إذا أقر به البائع بخيار ادعاه أن قوله مقبول فيه .
فيقال للمزني : إن أردت خيار الثلاث الجائز فإنهما يتحالفان ويتفاسخان ، ولا يقبل قول أحدهما دون الآخر وإن أردت خيار ما زاد على الثلاثة المبطل للعقد فقوله مقبول فيه ، والفرق بين البيع ، والضمان أن وقبل قوله في فساده لرجوعه إلى العوض وليس كالضمان الذي لا يقابله لنفسه ما يبطل لبطلانه فلم يقبل قوله في فساده ثم قال البيع عقد معاوضة يملك به عوض ما ملك عليه المزني : ولا أجعل قولا واحدا إلا حكما واحدا وهذا يفسد عليه باستثناء الكل ، والله أعلم بالصواب .