فصل : فإذا ثبت أن وروي عن ضمان الدرك جائز فهو موجب لغرم الثمن عند استحقاق المبيع شريح وسوار بن عبد الله وعثمان البتي أن ضمان الدرك موجب لتخليص المبيع ما كان موجودا إلا أن يتلف فيغرم مثله ولو كان المبيع دارا ، أو عقارا .
وحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري : أن ضامن الدرك إن كان عالما بالاستحقاق عند ضمانه لزمه تخليص المبيع . وإن لم يعلم به غرم ثمنه . وكلا المذهبين فاسد لأمرين :
أحدهما : أن استحقاق المبيع موجب لفساد العقد وفساده يمنع من استحقاق ما تضمنه وإنما يوجب الرجوع بالمدفوع .
والثاني : أن تخليص المستحق غير ممكن عند امتناع المستحق فلم ينصرف الضمان إليه .