فصل : فأما فقد ذهب إن ضمن له خلاص المبيع أهل العراق إلى جوازه ووهم بعض أصحابنا فقال به تعلقا بقول الشافعي ولو ضمن له عهدة داره وخلاصها وهذا خطأ عليه في التأويل ؛ لأن مراده بالخلاص إنما هو خلاص ما يجب بالاستحقاق من الثمن ألا تراه قال : فالثمن على الضامن ؟ وإنما بطل ضمان خلاصها لما ذكرنا من المعنيين .