فصل : فأما وفي قولان من تفريق الصفقة : استحقاق بعض المبيع فموجب لبطلان البيع فيه
أحدهما : باطل في الجميع ، فعلى هذا يرجع بجميع الثمن على ضامن الدرك .
والثاني : باطل في المستحق صحيح في الباقي ، فعلى هذا يكون استحقاق بعضه عيبا في باقيه فيكون بالخيار فيه ، فإن أقام عليه رجع بثمن القدر المستحق على ضامن الدرك وإن فسخه رجع عليه بثمن المستحق ، وهل يرجع عليه بثمن ما فسخ فيه البيع من باقيه ؟ على ما ذكرناه من وجهين :