فصل : لم يخل حال الحاكم المقر عنده من أن يكون عارفا بلسانه أم لا . وإذا ثبت أن الإقرار بالأعجمية لازم
فإذا كان عارفا به اكتفى بمعرفته وإن لم يعرفه احتاج إلى ترجمان يترجم له ما تكلم به واختلفوا في عدده ، فقال أبو حنيفة : وأجراه مجرى الخبر . يجزئ ترجمان واحد
قال الشافعي : اعتبارا بالشهادة لما في الترجمة من إثبات لما لم يعلمه ليجبر على الحكم وخالف معنى الخبر الذي يستوي فيه المخبر ، والمخبر . لا يجزي أقل من ترجمانين