الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت ما وصفنا من بطلان الإرث لبطلان النسب وأن المقر لا يجبر على دفع شيء من سهمه الذي ورثه فقد اختلف أصحابنا هل يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى إذا علم صدق المدعي أن يدفع إليه من سهمه الذي ورثه قدر حقه منه أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يلزمه الحكم بإبطال النسب الذي هو سبب استحقاقه .

                                                                                                                                            والثاني : يلزمه ؛ لأن بطلان النسب في ظاهر الحكم دون باطنه . ونحن نلزمه في باطن الحكم دون ظاهره .

                                                                                                                                            فعلى هذا اختلفوا في قدره على ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            [ ص: 92 ] أحدها : أنه يلزمه دفع الفاضل من سهمه إذا اشتركوا وهو السدس الزائد على الثلث .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه يدفع إليه نصف ما في يده ؛ لأنه مقر أنه وإياه في مال أبيه سواء .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : يعطيه ثلث ما بقي في يده ويضمن له سدسا في يد أخيه إلا أن يكون قاسمه بحكم حاكم فلا يضمن مما في يد أخيه شيئا ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية