فصل : وهما : فإن كان المدعي هو الأب فلا بد من وجود الشرطين في الولد الذي ادعاه
جهل نسبه .
وجواز أن يولد مثله لمثله .
ثم لا بد أن يكون من أهل الدعوى بكمال العقل ، ولا فرق بين أن يكون الولد صغيرا ، أو [ ص: 97 ] كبيرا ، فإن كان صغيرا ألحق بمجرد الدعوى ، ولا يعتبر في لحوقه تصديق الولد ؛ لأنه لا حكم للصغير في نفسه فإن بلغ فأنكر لم يؤثر إنكاره في نفي النسب لما تقدم من الحكم بثبوته .
وإن كان الولد كبيرا لم يثبت نسبه ، ولم يلحق بالمدعي إلا بإقراره ؛ لأن للكبير حكما في نفسه ، فإن أقر له بالبنوة لحق به وتعلقت به أحكام الأبناء سواء كان الأولاد أنكروا ، أو لا ، وإن أنكروا فعليه اليمين .
فإن كان الولد الميت صغيرا لحق به وورثه ؛ لأنه لو كان حيا لصار بدعواه لاحقا به فكذلك بعد موته ، وقال فإن ادعى الأب ولدا بعد موته أبو حنيفة : إن كان الولد موسرا لم يلحق به ؛ لأنه متهم بادعائه لإرثه .
وهذا خطأ ؛ لأن الإقرار بالأنساب لا تؤثر فيها التهمة في الأموال ألا ترى لو أقر وهو زمن فقير بابن صغير موسر لحق به ، ولا تكون التهمة في وجوب نفقته في مال الابن مانعة من صحة إقراره كذلك في ميراث الميت .
فأما إن كان الولد الذي ادعاه بعد موته كبيرا لم يلحق به ؛ لأنه لو كان حيا لم يلحق به لمجرد الدعوى حتى يقر به فكذا بعد الموت .
فهذا أحد ضربي الأنساب التي لا يتخللها وسيط في لحوقها واتصالها .