فصل : فلو ثبت نسبه فإن ادعى آخر أنه ابن الميت فإن صدقه الابنان الأول المعروف ، والثاني المقر به ثبت نسب الثالث وخرج الثاني من النسب إلا بتصديق الثالث ؛ لأنه صار بالتصديق ابنا ، فروعي إقراره في ثبوت النسب ، ولو كان الثالث حين ادعى النسب أنكره الثاني لم يثبت نسب الثالث وكان الثاني على نسبه . ترك الميت ابنا واحدا فصدق المدعي
وهكذا القول في رابع وخامس لو ادعى نسب الميت فلو أقر الابن المعروف بأخوين في حالة واحدة لم يثبت نسبهما حتى يصدق كل واحد منهما صاحبه فيثبت حينئذ نسبهما فإن تكاذبا انتفيا . وإن صدق أحدهما صاحبه وأكذبه الآخر ثبت نسب المصدق منهما دون المكذب ، ولو كانا على تكاذبهما فعاد الابن المعروف واستأنف الإقرار ثانية بأحدهما ثبت نسبه وكان نسب الثالث معتبرا بتصديق الثاني فإن صدقه ثبت نسبه وخرج الثاني من النسب إلا أن يصدق الثالث .
لأن نسب التوأمين واحد . ولو وإذا أقر الابن المعروف بتوأمين لم يعتبر تصديق أحدهما الآخر ؛ ثبت نسبهما معا ؛ لأن نسبهما لا يفترق أقر الابن بأحد التوأمين نظر في إنكاره فإن لم يدع معه نسبا إلى غيره لم يؤثر إنكاره ولحق نسبهما معا بمن ادعاه أخوه ؛ لأن في إنكاره إبطال نسبه ونسب أخيه إلى غيره نسب يدعيه فلو أنكر أحد التوأمين النسب الذي ادعاه أخوه ، وقد أقر الابن المعروف به لم يجز أن يلحق واحد منهما بواحد من الرجلين ؛ لأن [ ص: 100 ] نسب التوأمين لا يختلف ولحوق كل واحد منهما بمن ادعاه يوجب اجتذاب الآخر إليه فتمانعا لتعارضهما ووجب عرض ذلك على القافة ليحكموا فيهما بالشبه كما يحكمون عند تنازع الأبوين . وإن ادعى مع إنكاره نسبا إلى غيره فصار أحد التوأمين مدعيا نسبا إلى رجل قد أقر به وارثه
فهذا القول في المتداعيين إذا كان الوسيط في نسبهما واحدا .