فصل : وإذ قد مضى شواهد تلك الأصول فلو فردت اليمين على المدعي فحلف ثبت نسبه وفي ميراثه قولان مبنيان على اختلاف قوليه في يمين المدعي : هل تجري مجرى البينة ، أو مجرى القرار ؟ خلف الميت أخا فادعى مدع أنه ابن الميت فأنكره الأخ ونكل عن اليمين
أحدهما : أنها تجري مجرى إقرار المدعى عليه ، فعلى هذا لا ميراث للمدعي وإن ثبت نسبه بالبنوة كما لو أقر بنسبه لما فيه توريثه من حجبه .
والقول الثاني : أن يمينه بعد النكول تجري مجرى البينة ، فعلى هذا يرث الابن كما لو قامت بينة بنسبه