[ ص: 103 ] فصل : فإن كان المقر عدلا جاز أن يشهد على شركائه من الورثة مع شاهد آخر ، أو امرأتين ، أو يمين المدعي ويحكم له على جماعتهم في التركة بجميع الدين ، وإن لم يكن المقر منهم عدلا حلف المنكرون . من الورثة وبرئوا . وفي قدر ما يلزم المقر قولان : وإذا أقر أحد الورثة بعد اقتسامهم التركة ، أو قبل القسمة بدين على مورثهم وأنكر باقي الورثة
أحدهما : وهو قول أبي حنيفة يلزمه جميع الدين في حصته ؛ لأن الدين قد يتعلق ببعض التركة إذا هلك بعضها كما يتعلق بجميعها واستحق قضاؤها من حصة المقر ؛ لأنه بعضها ، وقد فات القضاء من غيرها .
والقول الثاني : هو الأصح : أنه لا يلزمه من الدين إلا بقدر حصته منه لأمرين :
أحدهما : أنه لو لزمه جميع الدين لما قبلت شهادته به مع غيره ؛ لأنه يصير بالشهادة حينئذ دافعا عن نفسه وفي قبول شهادته دليل على أنه لم يكن يلزمه إلا قدر حصته ليصح أن يكون بالباقي شاهدا على غيره .
والثاني : أن الإقرار كالشهادة ، والدين كالعين فلما استوى حال الشهادة في الدين ، والعين في التزامه منه بقدر حصته وجب أن يستوي حال إقراره بالدين ، والعين في التزامه منه بقدر حصته .
ويتحرر من اعتلال هذا الاستدلال قياسان :
أحدهما : أن ما لزمه بالشهادة لزمه بالإقرار كالعتق ، والوقف .
والثاني : أن ما لزمه من العتق ، والوقف لزمه من الدين كالشهادة .