فصل : لم يلحق به . ولو تزوج رجل امرأة في مجلس حاكم ثم طلقها عقيب العقد في مجلسه فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا
وقال أبو حنيفة : يلحق به إن وضعته لستة أشهر سواء ؛ لأنها صارت بالعقد فراشا . وهذا خطأ ؛ لأن امتناع الإمكان يمنع من لحوق النسب ومن المحال الممتنع في عقد يعقبه بحضرة القاضي طلاق أن يمكن فيه إصابة توجب لحوق الولد فانتفى .