مسألة : قال  الشافعي      - رحمه الله - : " وإن قالوا لا وارث غيره قبلت على معنى لا نعلم فإن كان ذلك منهم على الإحاطة كان خطأ ، ولم أردهم به ؛ لأنه يؤول بهم إلى العلم " .  
قال  الماوردي      :  إذا شهدوا بعد إثبات الوارث بنفي غيره فينبغي أن تكون شهادتهم به على العلم   فيقولوا : لا نعلم له وارثا غيره ؛ لأنهم يشهدون فيه بظاهر لا يصلون إلى يقينه ، فإن شهدوا قطعا فقالوا : لا وارث له غيره فقد قال  أبو حنيفة      : شهادتهم مردودة ؛ لأن ما شهدوا به من القطع مستحيل ، وقال  ابن أبي ليلى      : لا تصح الشهادة إلا هكذا ، ولا أقبلها على العلم لما فيها من الحدس ، والظن ، وكلا القولين عندنا خطأ ، وشهادتهم على ذلك صحيحة ؛ لأن استحالة اليقين فيه تمنع من القطع به بخلاف ما قال  ابن أبي ليلى   وهو يؤول إلى من قطع به إلى العلم كما قالت  عائشة     - رضي الله عنها - :  ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دينارا ، ولا درهما  تعني في علمها ، فصح ذلك بخلاف ما قال  أبو حنيفة      : والله أعلم بالصواب .  
				
						
						
