فصل : فأما الفضة ، والذهب فتنقسم ثلاثة أقسام : قسم يجوز إعارته وإجارته وهو لإباحة الانتفاع به مع بقاء عينه ، وقسم لا تجوز إعارته ، ولا إجارته وهي الحلي لتحريم الانتفاع بها مع بقاء عينها ، وقسم يجوز إعارته وفي جواز إجارته وجهان : وهو الأواني المحظورة لأن في التجمل بها نفعا ، والفرق بين العارية ، والإجارة فإن اختصا بملك [ ص: 117 ] المنفعة إن حكم العارية أوسع من حكم الإجارة ؛ لأنه يجوز أن يستعير ما يرهنه ، ولا يجوز أن يستأجر ما يرهنه ، ويجوز أن يستعير فحلا لطرق ماشيته ، ولا يجوز أن يستأجره لذلك فلذلك صح أن يستعير الدراهم إن لم يجز في أحد الوجهين أن يستأجرها . الدراهم ، والدنانير ؛