فصل : والفصل الرابع وهو أن يقول المالك فتأثير هذا الاختلاف من وجهين : غصبتنيها ويقول الراكب أجرتنيها
أحدهما : في ضمان الرقبة ؛ لأن المغصوب مضمون ، والمؤاجرة غير مضمونة فإن كانت العين باقية سقط تأثير هذا الاختلاف . والثاني : في لزوم المدة فإن كانت المدة قد انقضت ، أو الدابة قد هلكت سقط تأثير هذا الاختلاف وإذا كان كذلك فالقول قول المالك مع يمينه أنه ما أجره ويصير الراكب ضامنا للدابة ، والأجرة فيأخذها المالك بغير يمين إلا أن تكون أجرة المثل أكثر من المسمى الذي أقر به الراكب فلا يستحق الزيادة إلا بيمين . وأما القيمة فلا يستحقها إلا بيمين ، والله أعلم بالصواب .