فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من حال وصفة الإذن فيها جاز له أن يتصرف فيها بنفسه ، أو وكيله ، ولم يجز أن يؤجرها ؛ لأن الإجارة لازمة ، والعارية غير لازمة وفي جواز إعارتها وجهان : العارية
أحدهما : يجوز أن يعير كما يجوز للمستأجر أن يؤجر ، والوجه الثاني : لا يجوز أن يعير وهو الصحيح ؛ لأنه مخصوص بإباحة المنفعة فلم يجز أن يبيحها لغيره كما لو أبيح أكل لم يجز أن يبيحه لغيره ، فعلى هذا إن قلنا بجواز ذلك على الوجه الأول كان للمعير الأول ، والثاني أن يرجع على المستعير الثاني فإن رجع به المعير الأول بطلت العاريتان معا وإن رجعا بها المعير الثاني كانت العارية الأولى على حالها وإن قلنا ببطلان ذلك على الوجه الثاني كان المستعير غاصبا للإعارة واستحق المعير المالك المطالبة بالأجرة ، وهو بالخيار بين مطالبة الثاني بها ، أو الأول . فإن أخذها من الأول فهل له الرجوع بها على الثاني أم لا ؟ على قولين ، وهكذا لو أخذها من الثاني فهل يرجع بها على الأول أم لا على قولين : بناء على اختلاف [ ص: 128 ] قولين فيمن أباح أكل طعام غصبه فأغرم الآكل قيمته هل يرجع الآكل على الغاصب بما غرمه أم لا على قولين نذكرهما في كتاب الغصب .