فصل : فأما إن فقد اختلفوا في حكمه على ثلاثة مذاهب : امتنع المعير من بذل قيمة الغرس وامتنع المستعير من القلع
أحدها : وهو قول أبي حنيفة أنه يؤخذ بالقلع سواء كانت مدة العارية مقدرة ، أو مطلقة لقوله : . العارية مؤداة
[ ص: 129 ] والثاني : وهو قول أبي إبراهيم المزني أنه إن كانت العارية مطلقة ترك وإن كانت مقدرة بمدة قلع بعدها فرقا بين المطلقة ، والمقدرة ؛ لأنه المقصود في اشتراط المدة .
والثالث : وهو مذهب الشافعي رحمه الله أنه مقر ، ولا يجبر على القلع إذا بذل الأجرة بعد الرجوع من العارية لقوله - صلى الله عليه وسلم - ، والمستعير ليس بظالم فلم يجز أن يؤخذ بالقلع كالظالم ؛ لأن العارية ارتفاق ومعونة فلو أوجبت الإضرار بالقلع لخرجت عن حكم الإرفاق إلى حكم العدوان ، والضرر . ليس لعرق ظالم حق