الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا غصب مالا فاتجر به وربح فيه ففي ربحه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قوله في القديم أنه لرب المال وهو مذهب مالك .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أنه للغاصب وهو مذهب أبي حنيفة ويذكر توجيه القولين في كتاب القراض فأما إذا غصب شيئا فصاد به ، فعلى ثلاثة أضرب :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون آلة كالشبكة ، والقوس فالصيد للغاصب وعليه أجرة الآلة .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون عبدا فالصيد للمغصوب منه ؛ لأن يده يد لسيده وهل على الغاصب أجرته في مدة صيده أم لا ؟ على وجهين : أحدهما : عليه الأجرة ؛ لأنه غاصب .

                                                                                                                                            والثاني : لا أجرة عليه ؛ لأن السيد قد صار إلى منافعه في ذلك الزمان .

                                                                                                                                            والضرب الثالث : أن يكون جارحا كالكلب ، والفهد ، والنمر ففي الصيد وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : للغاصب ؛ لأنه المرسل ، فعلى هذا عليه أجرة الفهد ، والنمر . وهل عليه أجرة الكلب أم لا ؟ على وجهين .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن الصيد للمغصوب منه تغليبا للمالك ، فعلى هذا هل يلزم الغاصب أجرة ذلك في زمان صيده أم لا ؟ على ما مضى من الوجهين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية