فصل : فأما إذا ففي ربحه قولان : غصب مالا فاتجر به وربح فيه
أحدهما : وهو قوله في القديم أنه لرب المال وهو مذهب مالك .
والقول الثاني : أنه للغاصب وهو مذهب أبي حنيفة ويذكر توجيه القولين في كتاب القراض فأما إذا فعلى ثلاثة أضرب : غصب شيئا فصاد به ،
أحدها : أن يكون آلة كالشبكة ، والقوس فالصيد للغاصب وعليه أجرة الآلة .
والضرب الثاني : أن يكون عبدا فالصيد للمغصوب منه ؛ لأن يده يد لسيده وهل على الغاصب أجرته في مدة صيده أم لا ؟ على وجهين : أحدهما : عليه الأجرة ؛ لأنه غاصب .
والثاني : لا أجرة عليه ؛ لأن السيد قد صار إلى منافعه في ذلك الزمان .
والضرب الثالث : أن يكون جارحا كالكلب ، والفهد ، والنمر ففي الصيد وجهان :
أحدهما : للغاصب ؛ لأنه المرسل ، فعلى هذا عليه أجرة الفهد ، والنمر . وهل عليه أجرة الكلب أم لا ؟ على وجهين .
والوجه الثاني : أن الصيد للمغصوب منه تغليبا للمالك ، فعلى هذا هل يلزم الغاصب أجرة ذلك في زمان صيده أم لا ؟ على ما مضى من الوجهين .