فصل : فأما المشتري فشراؤه باطل وإن أجازه المالك لفساد العقد فلم يصح بإجارة من بعد فإذا وطئها فحكم وطئها فيما يتعلق به كالحكم في وطء الغاصب فإن لم تكن له شبهة فهو كالغاصب في وجوب الحد واسترقاق الولد وضمان المهر مع الإكراه وأرش البكارة ونقص الولادة وأجرة المدة وقيمتها وقيمة أولاده بالموت على ما مضى سواء . ثم السيد مخير في الرجوع بذلك كله على الغاصب ، أو المشتري ؛ لأن كل واحد منهما ضامن باليد فإن رجع بذلك على المشتري لم يرجع المشتري بشيء منه على الغاصب ؛ لأن ارتفاع إذا وطئ بغير شبهة تكون مع علمه بالغصب وهو مع علمه بالغصب غاصب فلزمه ضمان ذلك . فلذلك لم يرجع بغرمه على الغاصب ، ولكن يرجع عليه بالثمن الذي أخذه وإن رجع السيد بذلك على الغاصب رجع بذلك كله على المشتري إلا أن تكون الجارية قد نقصت قيمتها في يد الغاصب قبل قبض المشتري فيختص بغرمه ، ولا يرجع به على المشتري ؛ لأن المشتري يضمن قيمتها أكثر ما كانت قيمة من وقت القبض إلى وقت التلف ، ولا يضمن ما نقص منها قبل قبضه ، ولا يجوز للسيد أن يرجع عليه به ، ثم على الغاصب إذا رجع على المشتري بما غرمه أن يزيد عليه ما قبض من الثمن فإن كان جنسين تقابضا وأيهما بدأ بمطالبة صاحبه فذاك له وإن كان من جنس واحد تقابضاه فإن كان فضل تراجعا . شبهة المشتري