الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو كان السيد قد رجع بذلك على الغاصب دون المشتري ، نظر فإن كان المشتري عالما بالغصب يرجع بجميعه على المشتري ؛ لأن المشتري لو غرمه مع علمه [ ص: 156 ] بالغصب لم يرجع به على الغاصب فكما غرمه المشتري لم يرجع به على الغاصب فإذا غرمه الغاصب لم يرجع به على المشتري ، فعلى هذا للغاصب أن يرجع على المشتري بأرش البكارة ونقص الولادة وقيمة الجارية ؛ لأن المشتري لا يرجع بهذه الثلاثة وليس للغاصب أن يرجع بقيمة الأولاد ؛ لأن المشتري يرجع بقيمتهم . وهل للغاصب أن يرجع بالمهر ، والأجرة أم لا ؟ على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يرجع إذا قيل إن المشتري يرجع وهو قوله في القديم .

                                                                                                                                            والثاني : يرجع إذا قيل إن المشتري لا يرجع وهو قوله في الجديد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية