فصل : ولو أن ففي سقوط الضمان عنه وجهان من اختلاف قوليه فيمن غاصب الثوب أودعه عند مالكه فتلف وهو لا يعلم به ولو أن غصب طعاما ووهبه لمالكه فأتلفه وهو لا يعلم به ، فإن كان فعل ذلك بعد قبضه سقط عنه الضمان وإن كان قبل قبضه ففي سقوط الضمان وجهان ذكرناهما في الرهن ، والله أعلم . مالك الثوب أودعه عند غاصبه ، أو أجره فتلف