مسألة : قال الشافعي - رحمه الله - : " وإن كان قمحا فعفن عنده رده وقيمة ما نقص " .
قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا فله استرجاعها ، وما نقص من قيمتها قل النقص أو كثر . عفنت الحنطة في يد غاصبها ، أو ساست بالسوس ، أو دادت بالدود
وقال أبو حنيفة : هو بالخيار بين أن يأخذها ناقصة ، أو يرجع بمثلها ، وقد مضى في الكلام معه في مثل هذا ما يغني ، وإذا كان كذلك لم يخل حال نقصها من أن يكون متناهيا ، أو غير متناه فإن كان متناهيا رجع به رب الحنطة على الغاصب بعد استرجاع حنطته فإن كان غير متناه ، ولا محدود ، فعلى ما ذكرنا من الوجهين في نقص الزيت المغلي .
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة أن رب الحنطة بالخيار بين أن يرجع بمثل حنطته على الغاصب وبين أن يتمسك بها ويرجع بما ينتهي إليه من النقص .
والوجه الثاني : أنه لا بدل له لبقاء عين ماله ويرجع بما انتهت إليه من نقص .