فصل : وإذا ضمن جميع قيمتها ؛ لأنها ميتة يحرم أكلها وثمنها ، والمغصوب منه أحق بجلدها وإن أخذ القيمة ؛ لأنها من عين ماله فإن غلبه عليه إنسان فدبغه ففيه وجهان : غصب مجوسي شاة فذبحها
أحدهما : يكون لربه .
والثاني : يكون لدابغه فلو ضمن المجوسي نصف قيمتها ؛ لأنه أحد الذابحين وضمن المسلم نصف نقصها لو لم يكن المشارك له في الذبح مجوسيا . اشترك مسلم ومجوسي في ذبح شاة مغصوبة
مثاله : أن تكون قيمة الشاة عشرين درهما ولو ذبحها مسلم صارت قيمتها عشرة فيضمن المسلم خمسة ، والمجوسي عشرة .