فصل : وأما القسم الثاني : فمصور في هذه الفصول الثلاثة إذا كانت في رب الطعام .
فالفصل الأول : إذا فإن علم عند الأكل أنه طعامه لم يرجع بغرمه على الغاصب وإن لم يعلم به ، فعلى قولين : وهب الغاصب الطعام لمالكه
أحدهما : يرجع به إذا قيل : إن الأجنبي الموهوب له إذا غرمه رجع .
والقول الثاني : لا يرجع به إذا قيل : إن الأجنبي بعد الغرم لا يرجع .
والفصل الثاني : أن فإن علم به حين أكله لم يرجع بغرمه وإن لم يعلم به ، فعلى قول البغداديين يكون رجوعه على قولين ، وعلى قول البصريين يرجع به قولا واحدا على حسب اختلافهم في الآكل الأجنبي . يأذن الغاصب لرب الطعام في أكله
والفصل الثالث : أن . فإن كان عن غير أمره رجع عليه بغرمه ، وإن كان بأمره فإن علم لم يرجع وإن لم يعلم رجع فإن دفعه إليه كان رجوعه على قولين كما لو وهبه له وإن لم يدفعه إليه كان على اختلاف المذهبين كما لو أطعمه إياه وأما يطعمه عبد رب الطعام ، أو بهيمته المزني فإنه اختار من القولين في الموهوب له إن أغرمه لا يرجع بالغرم على الغاصب ويرجع الغاصب إذا أغرمه على الموهوب له استدلالا بما ذكرناه توجيها له وهو لعمري أظهر القولين ، ولمن اختار الآخر أن ينفصل عنه بما ذكرناه توجيها له من الغرور .