فصل : ولو فلا ضمان على واحد منهما . أما صاحب النار فلم يباشر بها ما يضمن به ، وأما كاشف الإناء وحال الوكاء فلم يكن منه عند فعله جناية يضمن بها وصارا أدنى رجل من الجامد نارا بعد كشف إنائه وحل وكائه فحمي بها فذاب وذهب لم يقطع واحد منهما ؛ لأن الأول هتك الحرز وبهتك الحرز لا يجب القطع . والثاني : أخذ مالا غير محرز وأخذ المال من غير حرز لا يوجب القطع فإن قيل : لم [ ص: 212 ] يضمن إذا ذاب بالشمس في أحد الوجهين ، ولم يضمن إذا ذاب بالنار ؟ قيل : لأن طلوع الشمس معلوم فصار كالقاصد له ، ودنو النار غير معلوم فلم يصر قاصدا له . كسارقين ثقب أحدهما الحرز وأخرج الآخر المال
ولكن لو كان كاشف الإناء وحال الوكاء هو الذي أدنى النار منه فذاب ضمن وجها واحدا بخلاف الشمس في أحد الوجهين ولأن إدناء النار من فعله ، وليس طلوع الشمس من فعله ، وخالف وجود ذلك من نفسين وصار كتفرده بهتك الحرز وأخذ ما فيه في وجوب القطع عليه ، ولا يجب لو كان من نفسين .