الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو ابتدأ المدعي قبل تقدم الإقرار له فادعى عليه غصب دار بالكوفة فذكر حدودها ، وقال المدعى عليه غصبه دارا بالبصرة . قيل له : أنت غير مجيب عن الدعوى لإقرارك بدار لم يدع عليك فأجب عما ادعاه عليك من غصب دار بالكوفة ، فإن اعترف له بها لزمه الخروج إليه منها وعرض عليه قبول ما أقر له به ، مبتدئا من غصب دار بالبصرة فإن قبل إقراره بها خرج إليه أيضا منها وإن لم يقبل أقرت في يد المقر ، ولو كان المدعى عليه أنكر غصب دار بالكوفة أحلفه الحاكم يمينا واحدة أنه ما غصبه دارا بالكوفة وأقر بيده دار البصرة إن لم يقبلها المقر له .

                                                                                                                                            فصل : ولو قال غصبته داره ثم قال أردت دارة الشمس ، أو دارة القمر فإن قال ذلك مبتدئا من غير أن يتقدم الدعوى عليه بدار قبل قوله وإن قال ذلك جوابا عن دعوى دار عليه ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يقبل قوله لاحتماله .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يقبل منه ؛ لأنه إذا كان جوابا انصرف عنه الاحتمال إلى ما تضمنه الدعوى ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية