فصل : ولو بالكوفة فذكر حدودها ، وقال المدعى عليه غصبه دارا ابتدأ المدعي قبل تقدم الإقرار له فادعى عليه غصب دار بالبصرة . قيل له : أنت غير مجيب عن الدعوى لإقرارك بدار لم يدع عليك فأجب عما ادعاه عليك من غصب دار بالكوفة ، فإن اعترف له بها لزمه الخروج إليه منها وعرض عليه قبول ما أقر له به ، مبتدئا من غصب دار بالبصرة فإن قبل إقراره بها خرج إليه أيضا منها وإن لم يقبل أقرت في يد المقر ، ولو كان المدعى عليه أنكر غصب دار بالكوفة أحلفه الحاكم يمينا واحدة أنه ما غصبه دارا بالكوفة وأقر بيده دار البصرة إن لم يقبلها المقر له .
فصل : ولو فإن قال ذلك مبتدئا من غير أن يتقدم الدعوى عليه بدار قبل قوله وإن قال ذلك جوابا عن دعوى دار عليه ففيه وجهان : قال غصبته داره ثم قال أردت دارة الشمس ، أو دارة القمر
أحدهما : يقبل قوله لاحتماله .
والوجه الثاني : لا يقبل منه ؛ لأنه إذا كان جوابا انصرف عنه الاحتمال إلى ما تضمنه الدعوى ، والله أعلم .