فصل : فإذا ثبت أن فإذا استرده المغصوب منه رجع بنقص إن كان فيه وبنماء إن حدث منه وبأجرته إلى وقت أخذه لقيمته وفي رجوعه بأجرته بعد أخذ قيمته وجهان : وجود المغصوب بعد أخذ قيمته موجب لرده واسترجاع قيمته
أحدهما : يرجع بها لبقائها على ملكه .
والثاني : لا يرجع بها لاعتياضه عليها بالقيمة ولعلهما مبنيان على اختلاف الوجهين في ملكه للقيمة هل يكون مستقرا ، أو مراعى ، ولكن لو أن رجع المغصوب منه عليه بالأجرة وجها واحدا ، وهل يكون مخيرا في الرجوع بها عليه وعلى الغاصب أم لا ؟ على ما ذكرنا من الوجهين . إن قلنا : إن الغاصب ضامن للأجرة كان له الخيار ، وإن قلنا : إنه ليس بضامن فلا خيار له ويرجع بها على الراكب ، والمستخدم وحده ، إذا استحق المغصوب منه بعد رجوع المغصوب إليه مطالبة الغاصب بما وصفناه فإن كان ما أخذه من القيمة مستهلكا تقاضاه ورد مثل الباقي منه وإن كان باقيا في يده فإن قيل باستقرار ملكه عليه فله أن يأخذ منه بقدر ما استحقه وعليه رد الباقي بعينه ، وإن قيل إنه مراعى لم يكن له أن يأخذ ذلك منه إلا برضى الغاصب ؛ لأن وجود المغصوب قد رفع ملكه عن القيمة فصار كسائر أموال الغاصب لا يجوز أن يأخذ منها حقه إلا بإذنه وإذا أمكن أن يصل إلى حقه منه وليس له أن يرتهن القيمة على أخذ الأجرة وله أن يرتهنها على أخذ النقص ؛ لأنها بدل عن العين دون المنفعة ، والله أعلم . أجنبيا غير الغاصب تصرف في المغصوب باستخدام العبد وركوب الدابة