فصل : واجب بالنص والإجماع ، إلا من شذ عن الكافة من والحكم بالشفعة الأصم وابن علية ، فإنهما أبطلاها ردا للإجماع ، ومنعا من خبر الواحد ، وتمسكا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : . لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه
وهذا خطأ لفحش من قائله ؛ لأن ما روي في الشفعة وإن لم يكن متواترا فالعمل به مستفيض ، يصير به الخبر كالمتواتر ، ثم الإجماع عليه منعقد ، والعلم بكونه شرعا واقعا ، وليس في التمسك بقوله صلى الله عليه وسلم : ما يمنع من الشفعة ؛ لأن المشتري يعاوض عليهما بما بذله فيصل إليه ، ولا يستحل منه . لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه