الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الفصل الرابع : وهو ما تؤخذ به الشفعة فهو ما جعل بدلا عن الشقص المنقول الملك من ثمن إن كان في بيع ، أو أجرة المثل إن كان في إجارة ، أو مهر المثل إن كان في صداق على ما سيأتي بيانه مفصلا إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                            فأما إن كاتب الرجل عبده على مال رجل كان له عليه ، فصالحه العبد المكاتب عن مال نجمه على شقص من دار ، فالشفعة للشريك واجبة بمثل مال النجم ؛ لأن السيد ملكه عوضا عنه ، فإن أخذه الشفيع بمثله ثم أدى المكاتب ، أو عجز فهو على ملكه فيما أخذه بشفعته ، وإن تأخر أخذه حتى عجز ، أو رق ففي الشفعة وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : قد بطلت : لأن المكاتب إذا عجز صار ماله لسيده بالملك لا بالمعاوضة ، والوجه الثاني : أن الشفعة واجبة ؛ لأن السيد ابتدأ ملك الشقص بالمعاوضة فلا اعتبار بما أفضى إليه من سقوط المعاوضة .

                                                                                                                                            وأما الإقالة فقد قال أبو حنيفة : هي بيع ويستحق بها الشفعة وقال أبو يوسف ومحمد : إن كانت بعد القبض فهي بيع وإن كانت قبله فهي فسخ لا تجب بها الشفعة .

                                                                                                                                            وعند الشافعي - رضي الله عنه - أنها فسخ في الحالين ، ولا يستحق بها شفعة ؛ لأنه لا يثبت فيها خيار ، ولا يجوز أن يزاد في الثمن ، ولا أن ينقص منه . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية