فصل : وإذا فله أخذ الشقص بتسعين دينارا ؛ لأن المشتري قد استرجع من المائة عشر دنانير فإن دفع البائع إلى المشتري العشرة التي هي أرش العيب فقد وصل إلى حقه من تمام الثمن ، ولا مطالبة بينه وبين الشفيع وإن امتنع البائع من دفعها ، ولم يرض إلا برد المبيع لم يجبر على بذل الأرش ، وقيل للشفيع : إن دفعت إلى المشتري عشرة دنانير ليستكمل بها المائة التي دفعها ثمنا حقت لك الشفعة ، وإن امتنعت لم تجبر على دفعها ولزمك رد الشقص على المشتري واسترجاع التسعين التي دفعتها ، فإذا عاد الشقص إلى المشتري كان بالخيار بين أن يأخذه معيبا بالمائة كلها وبين أن يرده . اشترى شقصا من دار بمائة دينار ثم وجد به عيبا نقصه عشر الثمن فصالحه البائع من العيب على جارية ، ثم حضر الشفيع
فإن رضي أن يأخذه بالمائة فلا شفعة للشفيع إن عاد مطالبا بها ؛ لأنها قد عرضت عليه بالمائة فردها ، فلو أن الشفيع أنكر تقدم العيب وتصادق عليه البائع ، والمشتري كان القول قول الشفيع مع يمينه على العلم دون البت ، ولا يصدقان في الازدياد عليه فإن نكل الشفيع حلف المشتري دون البائع ؛ لأنه هو المستدرك لنقص العيب فإن حلف كان الشفيع مخيرا بين العشرة دراهم تكملة المائة ، أو الرد .