الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا قيل بالقول الثالث : إن حق الشفعة على التراخي فوجهه قوله - صلى الله عليه وسلم - فإن باع فشريكه أحق به حتى يؤذنه فكان على عموم الأوقات ولأن ما ملك من الحقوق لا يبطل بالتأخير كالديون ، ولأن تأخير الشفعة أرفق بالمشتري في حصول الشفعة ويملك الغلة ، والأجرة ، فعلى هذا في الذي يسقط حقه من الشفعة ثلاثة أقاويل :

                                                                                                                                            أحدهما : العفو الصريح دون غيره من التعريض وليس للقاضي أن يقطع خياره إذا رفع إليه ؛ لأن الحاكم لا يملك إسقاط الحقوق كالديون .

                                                                                                                                            والثاني : أن شفعته تسقط بأحد أمرين :

                                                                                                                                            إما بالعفو الصريح ، وإما بما يدل عليه من التعريض على ما ذكرنا ، والقول الثالث : إن شفاعته تسقط بأحد ثلاثة أمور إما بالعفو الصريح ، أو بما يدل عليه من التعريض ، أو بأن يحاكمه المشتري إلى القاضي فيلزمه الأخذ ، أو الترك ، فإن أخذه لا حكم عليه بإبطال الشفعة ؛ لأن القاضي مندوب إلى فصل الخصومات ، وقطع المنازعات .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية