فصل : وإذا بالبصرة شقصا من دار بمصر وحضر الشفيع مطالبا فأخر طلبها مع القدرة عليه ليأتي تبايعا مصر فيطالبه بها بطلت شفعته ؛ لأن قدرته على أخذها بالبصرة كقدرته على أخذها بمصر ولكن لو أنكره المشتري بالبصرة أنه خليط فأخرها ليقيم البينة بمصر كان على شفعته إذا لم يجد بينة بالبصرة ، واختلف أصحابنا فيما تشهد به البينة في استحقاق الشفعة على وجهين :
[ ص: 244 ] أحدهما : أنه لا شفعة له إلا أن تشهد له البينة بالملك . وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنه لا ينتزع ملكا بأمر محتمل .
والوجه الثاني : أنه يستحق إذا شهدت له البينة باليد وبه قال أبو يوسف ؛ لأنها حجة في الملك لكن يحلف الشفيع مع بينته باليد أنه مالك ثم محكوم له بالشفعة .