فصل : فلو كانت له الشفعة ، ولا يؤثر فيها ما تقدم من العفو ؛ لأنه قد يعفو عن الدراهم لإعوازها معه ويقدر على الدنانير ، وهكذا لو قيل له : إن الثمن مائة دينار فعفا عن الشفعة ثم بان أنه ألف درهم كان على شفعته وقال علم بالمبيع وقيل له : إن الثمن ألف درهم فعفا عن الشفعة ثم بان أن الثمن مائة دينار أبو يوسف : إن كان قيمة الألف مائة دينار فصاعدا فلا شفعة له وإن كان قيمة الألف أقل من مائة دينار فله الشفعة ، وهذا خطأ لاختلاف الأغراض باختلاف الجنسين .
ولكن لو قيل له : إن الثمن ألف درهم فعفا ثم بان أن الثمن أقل من ألف كان على شفعته ، وقال ابن أبي ليلى : لا شفعة له وهذا خطأ ؛ لأنه عفا عنها لاعتقاد الغلاء ، فكان له أن يأخذها عند ظهور الرخص ولكن لو بان أن الثمن أكثر من ألف فلا شفعة له ؛ لأن من كرهها بالألف كان بأكثر منها أكره .