الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فلو علم بالمبيع وقيل له : إن الثمن ألف درهم فعفا عن الشفعة ثم بان أن الثمن مائة دينار كانت له الشفعة ، ولا يؤثر فيها ما تقدم من العفو ؛ لأنه قد يعفو عن الدراهم لإعوازها معه ويقدر على الدنانير ، وهكذا لو قيل له : إن الثمن مائة دينار فعفا عن الشفعة ثم بان أنه ألف درهم كان على شفعته وقال أبو يوسف : إن كان قيمة الألف مائة دينار فصاعدا فلا شفعة له وإن كان قيمة الألف أقل من مائة دينار فله الشفعة ، وهذا خطأ لاختلاف الأغراض باختلاف الجنسين .

                                                                                                                                            ولكن لو قيل له : إن الثمن ألف درهم فعفا ثم بان أن الثمن أقل من ألف كان على شفعته ، وقال ابن أبي ليلى : لا شفعة له وهذا خطأ ؛ لأنه عفا عنها لاعتقاد الغلاء ، فكان له أن يأخذها عند ظهور الرخص ولكن لو بان أن الثمن أكثر من ألف فلا شفعة له ؛ لأن من كرهها بالألف كان بأكثر منها أكره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية