فصل : فلو كان بطلت شفعته ، ولو عفا عن الوكيل دون الموكل ففي بطلان شفعته وجهان : مشتري الشقص وكيلا فعفا الشفيع عن الشفعة على الإطلاق ، أو عفا عن الموكل دون الوكيل
أحدهما : قد بطلت ؛ لأن الوكيل خصم فيها .
[ ص: 246 ] والثاني : أنها لا تبطل ؛ لأنها مستحقة على غيره ، والله أعلم .