فصل : فلو فله إحلاف المشتري فإن رد اليمين عليه لم يكن له أن يحلف حتى يعلم قدر الثمن ، ولو لم يعلم الشفيع : هل الثمن ألف أو أقل ؟ فهل يستحق إحلاف المشتري أم لا ؟ على وجهين : قال المشتري : إن الثمن ألف فقال الشفيع : لست أعلم قدر الثمن مع علمي بنقصه عن الألف
أحدهما : لا يستحق إحلافه حتى يعلم خلاف قوله ؛ لأن اليمين لا تجب بالشك .
الوجه الثاني : يستحق إحلافه ما لم يعلم صدقه ؛ لأن المال لا يملك بمجرد القول .