الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو قال المشتري : لا أعلم قدر الثمن لنسيان حدث قيل للشفيع أتعلم قدره أم لا ؟ فإن قال : لا أعلم قدره فلا شفعة له وله إحلاف المشتري أنه لا يعلم قدر الثمن ، وإنما بطلت الشفعة ؛ لأنها تستحق بالثمن فكان جهلهما به مانعا من استحقاقها بمجهول ، وإن قال الشفيع : أنا أعلم قدر الثمن وهو خمسمائة درهم وقال المشتري : قد نسيت قدر الثمن . قيل للمشتري : أتصدق الشفيع على ما ذكر من الثمن فإن قال نعم أخذ الشقص بخمسمائة من غير يمين .

                                                                                                                                            وإن أكذبه الشفيع قال الشافعي رضي الله عنه : حلف المشتري بالله ما يعلم قدر الثمن ، ولا شفعة واختلف أصحابنا في ذلك فكان أبو حامد المروزي ، والإسفراييني يجعلان هذا القول مذهبا له في هذه المسألة ويبطلان يمين المشتري في الشفعة ؛ تعليلا بأن الثمن موقوف على عاقده ، وقد جهل الثمن لنسيانه فبطلت الشفعة ، وكان أبو العباس بن سريج وأبو علي بن أبي هريرة يجعلان هذا الجواب مصروفا إلى المسألة الأولى عند نسيان المشتري وجهل الشفيع ويقولان : إن نسيان المشتري مع علم الشفيع يوجب إحلاف الشفيع دون المشتري ويحكم له بالشفعة وهذا هو الصحيح ؛ لأن نسيان المشتري كالنكول فوجب رد اليمين على الشفيع . قال الشافعي رضي الله عنه : ( وسواء في ذلك قديم الشراء وحديثه ) وهذا إنما أراد به مالكا فإنه قال : إن ادعى المشتري نسيان الثمن ، والشراء حديث ، حلف الشفيع وحكم له بالشفعة ، وإن كان الشراء قديما حلف المشتري وبطلت الشفعة ، وهذا قول مرذول ، وفرق معلول .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية