فصل : والفرع الثاني أن فيصير الصداق شقصا ودينارا فيأخذه الشفيع بحصته من مهر المثل وهو أن يقوم الشقص فإن كانت قيمته ثلاثة دنانير صار الصداق كله أربعة دنانير فيكون الشقص في مقابلة ثلاثة أرباع الصداق فيأخذه بثلاثة أرباع مهر المثل زائدا كان ، أو ناقصا . يتزوجها على شقص من دار ودينار